اجـــــراءات
**************
اجراءات المحاكمة :
الموجـــز :
قرار المحكمة بتأجيل الدعوى في مواجهة الطاعن الى جلسة اخرى ثم عودتها في اخر الجلسة الى القضاء بعدم قبول استئنافه شكلاً دون عدولها عن قرار التأجيل يبطله علة ذلك ؟
القاعـــدة :
حيث أن البين من المفردات التي امرت المحكمة بضمها انه تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة الإستئنافية جلسة 23/11/1996 وفيها حضر الطاعن وقدم دليل السداد فاصدرت المحكمة في مواجهة الطاعن قراراً بتأجيل الدعوى لجلسة 30/11/1996 لتقديم دليل العذر على ما يبين من رول القاضي ـ ثم عادت في آخر الجلسة وقضت بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم عدم عدولها عن قرار التأجيل لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر باطلاً اذ لم يتمكن الطاعن من ابداء دفاعه بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه بسبب لا يد له فيه هو صدور قرار من المحكمة بتأجيل الدعوى في حضوره الى جلسة اخرى لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 2469 لسنة 67ق جلسة 5/4/2007 )
احتجاز بدون امر احد الحكام
الموجـــز :
حرمان المجني عليه من حريته في التجول تتحقق به جريمتي القبض والإحتجاز ولو حصل بمجرد اصدار امر شفوي الى المقبوض عليه بعدم مغادرة مسكنه .
مثال لتسبيب سائغ في توافر اركان جريمتي القبض دون وجه حق والإحتجاز .
القاعــدة :
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين بانتفاء جريمتي القبض والإحتجاز بقوله " …… ما ذهب اليه الدفاع من ان الشخص لا يحتجز في مسكنه ولأن المجني عليها كانت تتحرك بحرية داخل السكن فهو قول فيه مخالفة للقانون ومردود عليه بأن هذه الجريمة تتحقق بمجرد حرمان المجني عليه من حريته في التجول ولا عبرة بالمكان الذي يتم فيه القبض والإحتجاز فيستوى ايداع المجني عليه في سجن أو اقتياده الى الشرطة أو المنع من مغادرة المسكن على نحو ما تحقق بالنسبة للمجني عليها كذلك لا عبرة بوسيلة القبض اذ يستوي استعمال الإكراه أو حتى مجرد اصدار امر شفوي الى المقبوض عليه بعدم الحركة او مغادرة مكانه وكل ما يلزم في هذا ان يكون القبض والإحتجاز قد جاء على غير ارادة المجني عليها كما سلف بيانه " فإن ما رد به الحكم سائغ ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد في غير محله .
(الطعن رقم 20640 لسنة 67 ق جلسة 25/3/2007 )