ترقية الموظف فى ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا ( أحكام هامة)
مجرد التحضير و الترشيح للترقية لا يقيم حقا ، و لا يلزم جهة الإدارة بشىء ، لا يحمل ذلك الموقف حمل الوقف السلبى بالامتناع عن الترقية – جهة الإدارة تختار الوقت المناسب للترقية – ليس ثمة ما يلزمها متى شرعت فى إجراءات الترقية أن تمضى فيها حتى إصدارها فى وقت محدد .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2576 لسنة 31ق جلسة 14/5/1989 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعتمد الترقية بالاختيار على المفاضلة فى مجال الكفاية لشغل الوظائف الرئيسية و هو أمر متروك لجهة الإدارة تستهدف فيه بما يتجمع من عناصر الترجيح و ما يتجمع لديها عن ماضى المرقى من عناصر تساعد على الحكم على ذلك و تجعلها تطمئن إلى حسن اختيارها له ـ و تقدير الإدارة فى هذا الشأن له اعتباره و هى تستقل به دون معقب عليها إذ ما خلا من الانحراف و لم يقترن بأى وجه من وجوه إساءة استعمال السلطة .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1336 لسنة 26 ق جلسة 22/6/1986 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الترقية الى درجة مالية لا يقابلها وظيفة مقرر لها هذه الدرجة فى المجموعة النوعية التى ينتمى اليها الموظف هى ترقية واردة على غير محل يجوز سحبها فى أى وقت دون التقيد بالميعاد المقرر لسحب القرارات الإدارية الباطلة .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2545 لسنة 30 ق جلسة 20/12/1987 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموظف المرقى له كامل الحق فى التنازل عن الترقية ، لا يجوز إجبار الموظف على تنفيذ قرار الترقية ، عدم تنفيذ الموظف لقرار الترقية لا يشكل مخالفة إدارية فى حقه مادام من حقه أن يتنازل عنها .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2247 لسنة 36 ق جلسة 16/2/1991 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الترقية الى الوظائف العليا تتم بالاختيار للكفاية و يستهدى فى تقدير الكفاية بما ورد فى ملف خدمة الموظف و ما يبديه الرؤساء منه ، إذا كان القانون قد تطلب من المرشح للترقية أن يكون حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين على أن يفضل من حصل على هذه المرتبة فى السنة السابقة مباشرة مع التقيد بالأقدمية عند التساوى فى مرتبة الكفاية ، إلا انه أجاز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين أن تضيف ضوابط للترقية بالاختيار هذه الضوابط إما أن تتعلق بالصلاحية للترقية أو بعناصر المفاضلة بين من استوفى الشروط المتطلبة قانونا للترقية – الضابط الذى تضعه الجهة الإدارية باشتراط أن يكون العامل شاغلا للوظيفة المرقى منها و ممارسا لها سنتين متتاليتين عند اجرء حركة الترقيات يعتبر من قبيل العناصر التى تجرى على أساسها المفاضلة بين المستوفين لشروط الترقية و هو أمر تملكه الإدارة قانونا .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3529 لسنة 31 ق جلسة 26/6/1988 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عناصر الترقية بالاختيار هو أن يكون قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية الى النتيجة التى انتهت اليها – أن تجرى مفاضلة حقيقية و جادة للتعرف على كفاية المرشحين لهذه الترقية – عند التساوى فى الكفاية يفضل الأقدم بحيث لا يتخطى الأقدم الى الأحدث إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية – بطاقة وصف الوظيفة هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها – سواء من حيث التأهيل العلمى او المدد البينية الواجب قضاؤها فى الوظيفة الأدنى مباشرة - إذا تطلبت بطاقة وصف الوظيفة مدة بينية معينة فإنه يتعين الالتزام بما جاء ببطاقة الوصف باعتبار أن ذلك احد شروط شغل هذه الوظيفة.
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3231 لسنة 35 ق جلسة 21/7/1991 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأصل فى شغل الوظائف الأعلى فى السلم الادارى أن يكون بطريق الترقية – الاستثناء أن يكون شغلها بطريق التعيين – فى حالاته و ضوابطه .
(المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 952 و 919 لسنة 27 ق جلسة 6/2/1986 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مناط صحة الترقية بالاختيار هى أن يكون قرارها قد استمد من عناصر صحيحة تؤدى الى صحة النتيجة التى انتهت اليها – و أن تجرى مفاضلة حقيقية و جادة للتعرف على كفاية المرشحين لهذه الترقية – عند التساوى فى الكفاية يفضل الأقدم بحيث لا يتخطى الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية – إذا لم يقع الأمر على هذا الوجه يكون الاختيار فاسد و أيضا القرار الذى اتخذ على أساسه .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2181 لسنة 33 ق جلسة 11/2/1990 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراء او عدم إجراء الترقية فى وقت معين – مسألة ملائمة تستقل جهة الإدارة بتقديرها حسب ظروف الأحوال و مقتضيات الصالح العام و حاجة العمل – لها أن ترقى الى وظيفة او أكثر و أن ترجئ شغل وظيفة او أكثر – ليس للعامل حق يحتج به فى مواجهتها او يلزمها بمقتضاه فى ترقيته حتى و لو كان مستوفيا شروط الترقية المقررة قانونا .
بطاقة وصف الوظيفة هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها – سواء من حيث التأهيل العلمى او المدد البينية الواجب قضاؤها فى الوظيفة الأدنى مباشرة او مدد الخبرة الكلية فى مجال العمل .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1836 لسنة 34 ق عليا جلسة 10/6/1995 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الترقية ليست حقا مكتسبا للموظف - تقديرها منوط بالجهة الإدارية .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1577 لسنة 7 ق جلسة 16/4/1967 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الترقية تعتبر نافذة من تاريخ القرار الصادر بها من السلطة المختصة .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 213 لسنة 35 ق جلسة 23/12/1990 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرار الصادر بالترقية ينشىء المركز القانونى فيها بآثاره فى نواح عدة – سواء من ناحية تقدم الموظف الى الوظيفة الأعلى او من ناحية الموازنة فى ترتيب الأقدمية بين ذوى الشأن .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 519 لسنة 34 ق جلسة 30/1/1993 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدور قرار بترقية المدعى بأداته القانونية السليمة و استقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه و مقوماته – لا يجوز سحبه .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1790 لسنة 33 ق الدائرة الثانية جلسة 2/12/1995 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرارات الترقية لا يجوز سحبها إذا ما صدرت صحيحة – إذا ما شابها عيب من عيوب عدم المشروعية – يجوز سحبها خلال المواعيد المقررة للطعن القضائى – يتحصن بفوات المواعيد طالما أن ما شابها من عوار لا يهوى بها الى درجات الانعدام .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2523 لسنة 36 ق عليا جلسة 15/1/1997 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا رقى شخص بغير حق على فهم انه يتوافر فى حقه شرط ما بينما هو فاقده فإن قرار الترقية او التعيين بالنسبة إليه يكون فى الواقع من الأمر قد افتقد ركن النية على نحو يهوى به الى درك الانعدام – لا يكتسب أية حصانة مهما طال عليه الأمر و يجوز سحبه او الغاؤة فى اى وقت دون التقيد بميعاد .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 585 لسنة 35 ق جلسة 22/6/1996 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحصول على المؤهل العلمى المطلوب لا يعتبر فقط شرطا للترقية للوظيفة الأعلى داخل المجموعة النوعية الواحدة – بل هو شرط اساسى للدخول ابتداء فى احدى وظائف هذه المجموعة – تخلف هذا الشرط كلية او كان المؤهل الحاصل عليه العامل غير مناسب للوظيفة المطلوب لها فإن القرار الصادر بشغله إياها يكون قد انطوى على مخالفة جسيمة لأحكام القانون تنحدر به الى درجة الانعدام فلا تلحقه حصانة و يجب سحبه فى اى وقت دون التقيد بالمواعيد المحددة لسحب القرارات الإدارية الغير مشروعة .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 364 لسنة 35 ق جلسة 29/6/1996 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا يعتبر المدعى مرقى بالحكم الصادر له – إنما بالقرار الذى يصدر من الإدارة تنفيذا له – و هو الذى ينشىء المراكز القانونية فى هذا الشأن على مقتضى ما حكمت به المحكمة و يجرى إعادة ترتيب الأوضاع كأثر للإلغاء الى وضعها القانونى الصحيح و من بينها ترتيب الاقدميات بين المرقين أصلا بالقرار المطعون فيه .
( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 305 لسنة 33 ق جلسة 22/1/1994 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإلغاء المجرد – لا يستتبع سوى إلغاء القرار المطعون فيه و الآثار المترتبة عليه – لا يمتد الى قرارات اخرى لا تعتبر من قبيل الآثار القانونية للقرار المطعون فيه – لا يؤدى صدور حكم الإلغاء الى زوال القرارات الإدارية التالية التى لا تعتبر أثرا للقرار الملغى و التى لم يتعرض الحكم لها سواء فى أسبابه او منطوقه – الحكم بالإلغاء المجرد لا يعدم بذاته قرارات الترقية التى كانت قد صدرت بناء على القرار الملغى .
(فتوى – ملف رقم 56/2/262 جلسة 26/2/1997)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يترتب على الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الوظيفة محل النزاع – إلغاء ترقية المطعون على ترقيته ووجوب صدور قرار بترقية من تخطى فى دوره – ترجع أقدميتة فى هذه الترقية الى التاريخ المعين لذلك فى القرار – أما من ألغيت ترقيته فيعتبر مكانه لم يرق – استثناء من هذا يجوز لجهة الإدارة أن تبقى على الترقية الملغاة على أن تقوم بترقية الطاعن على درجة خالية مع رد أقدميتة فيها الى تاريخ صدور القرار المطعون فيه و منحه ما كان يستحقه من ترقيات كان سيصيبه الدور فيها لو لم يتم تخطيه فى الترقية سواء تمت الترقية الى الدرجة الأعلى بالأقدمية او بالاختيار طالما توافرت الشروط التى تؤهله للترقية – له الحق فى الحصول على مرتب الدرجة التى تخطى فى الترقية اليها .
( طعن إدارية عليا رقم 263 لسنة 32 ق عليا جلسة 25/12/1993 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار الترقية ينشىء المركز القانونى فيها بآثاره فى نواحى عدة سواء من ناحية الدرجة المرقى اليها و تاريخ بداية الترقية و كذلك الموازنة فى تاريخ الأقدمية فى الترقية بين ذوى الشأن .
( طعن إدارية عليا رقم 560 لسنة 11 ق عليا جلسة 28/12/1969 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن استيفاء العامل الشروط اللازمة للترقية لا يجعله مستحقا للترقية بل مستوفيا شرائط الترقية فحسب و تترخص الإدارة بما لها من سلطة تقديرية فى شغل الدرجات الخالية بالتعيين او الترقية او النقل او فى إبقائها خالية حتى يتم إلغاؤها من مواجهة الإدارة او يلزمها بمقتضاه فى ترقيته حتى و لو كان مستوفيا شروط الترقية المقررة قانونا .
( فتوى رقم 462 فى 18/4/1970 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إجراء الترقية او عدم إجرائها فى وقت معين – مسألة ملائمة – استقلال الإدارة بتقديرها – إرجاء الوزير شغل درجة ما – ترخصه فى ذلك – لا يغير من هذا الحق اقتراح لجنة شئون الموظفين شغلها .
( طعن إدارية عليا رقم 1075 لسنة 5 ق عليا جلسة 12/11/1960 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ميعاد الترقية – مدى ترخص جهة الإدارة فى تحديد ميعاد الترقية – متى كشفت الإدارة عن نيتها فى إصدار الترقية فى وقت معين فليس لها أن تعود بعد إلغاء هذه الحركة و تتمسك بحقها فى اختيار ميعاد الترقية .
( طعن إدارية عليا رقم 289 لسنة 16 ق عليا جلسة 24/2/1974 )
تراخى الإدارة فى تسوية حالة الموظف طبقا للقوانين و اللوائح – لا يجوز أن يضار به الموظف متى كان لهذه التسوية اثر قانونى فى الترقية مستقبلا – ترك الإدارة الموظف فى الترقية بسبب هذا التراخى – غير جائز .
( طعن إدارية عليا رقم 903 لسنة 3 ق جلسة 6/12/1958 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتجاه نية الإدارة الى ترقية من ترجع أقدميتة الى تاريخ معين – ترقية عامل على فهم انه يتوافر فيه هذا الشرط بينما هو فاقد – اعتبار قرار الترقية معدوما لتخلف ركن النية فيه .
( طعن إدارية عليا رقم 83 لسنة 13 ق جلسة 19/12/1971 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار ترقية الموظف من الدرجة السادسة الى الدرجة الخامسة دون أن يكون قد استكمل مدة الثلاث سنوات التى يجب على الموظف أن يقضيها فى الدرجة السادسة كحد أدنى للترقية الى الدرجة الخامسة تطبيقا للجدول المرافق للقانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة هو قرار مخالف للقانون – جزاء مخالفة القرار الادارى للقانون هو البطلان و لا ينحدر هذا العيب الى درجة الانعدام – نتيجة ذلك انه إذا انقضى على صدوره أكثر من ستين يوما دون إلغائه او سحبه أصبح قرارا نهائيا يولد لمن يصدر فى شأنه حقا مكتسبا لا يجوز المساس به .
( طعن إدارية عليا رقم 386 لسنة 16 ق جلسة 1/2/1976 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شغل الوظائف بالجهاز الادارى للدولة يكون عن طريق التعيين او الترقية او النقل او الندب حسب الأحوال – أجاز المشرع نقل العامل من وحدة الى أخرى – كما أجاز نقله الى الهيئات العامة ووحدات القطاع العام او العكس- شريطة إلا يفوت النقل عليه دوره فى الترقية ما لم يكن النقل بناء على طلبه .
شغل الوظيفة المرقى اليها العامل يكون من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة و المجموعة النوعية التى تنتمى اليها – الترقية بالاختيار من الأمر التى تترخص فيها الإدارة بما لها من سلطة تقديرية – مناط ذلك أن يكون الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة تؤدى الى صحة النتيجة التى انتهى اليها و أن تجرى مفاضلة جادة و حقيقية بين المرشحين للترقية للتعرف على مدى كفايتهم – عند التساوى فى الكفاية يرقى الأقدم .
( طعن إدارية عليا رقم 2801 لسنة 32 ق جلسة 27/11/1993 )
الأصل فى الترقية بالاختيار أنها من الملاءمات التى تترخص فيها جهة الإدارة – مناط ذلك : أن يكون تقديرها غير مشوب بسوء استعمال السلطة و أن تكون قد استمدت اختيارها من عناصر صحيحة مؤدية الى صحة النتيجة التى انتهت اليها و أن تكون قد التزمت فى اختيارها بالقواعد و الضوابط التى أوردها المشرع و منها التقيد بالأقدمية عند المزاحمة بين المتساوين فى الكفاية .
( طعن إدارية عليا رقم 1604 لسنة 35 ق جلسة 18/1/1997 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الترقية تكون من الوظيفة الى الوظيفة التى تعلوها مباشرة فى الدرجة و المجموعة النوعية التى ينتمى اليها العامل – الترقية الى الوظائف العليا تكون بالاختيار من الملاءمات التى تترخص فيها الإدارة – مناط ذلك : توافر اشتراطات شغل الوظيفة المطلوب الترقية اليها و أن يتوافر فى المرشح للترقية الشروط القانونية التى تطلبها المشرع للترقية بالاختيار .
( طعن إدارية عليا رقم 1503 لسنة 42 ق عليا جلسة 31/5/1997 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بطاقة وصف الوظيفة – هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى او المدة البينية التى يجب قضاؤها فى الوظيفة الأدنى مباشرة او مدة الخبرة الكلية فى مجال العمل – عند تطلب مؤهل عال – يجوز شغل الوظيفة من بين حملة اى مؤهل من المؤهلات التى تعتبر قانونا من المؤهلات العالية دون أفضلية لمؤهل على أخر – تضييق سلطة جهة الإدارة عند تطلب مؤهل عال متخصص – لا يجوز لها إحلال مؤهل عال أخر لا يوازيه من حيث التخصص – عند تطلب مؤهل عال مناسب تتمتع الإدارة بسلطة الموازنة و التقدير بين المؤهلات التى يمكن اعتبارها مناسبة للوظيفة .
( طعن إدارية عليا رقم 1224 لسنة 34 ق جلسة 17/6/1995 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الترقية بالاختيار – لا يجوز تخطى الأقدم الى الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأصلح والأكفأ – عند التساوى فى درجة الصلاحية – يجب أن تكون الترقية بين المرشحين حسب أقدمية كل منهم .
( الدائرة الثانية – الطعن رقم 2146 لسنة 37ق عليا – جلسة 5/4/1997 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان المدعى اسبق من المطعون على ترقيته فى ترتيب الأقدمية فى الدرجة الاولى التى رقيا اليها بالاختيار فانه لا يغير من ذلك أن اسم المطعون على ترقيته قد جاء سابقا على اسم المدعى فى هذا القرار الأخير .
- إذا تضمن القرار ترقيتهما مع آخرين فى تاريخ واحد للدرجة الاولى دون أن يفصح القرار بذاته عن رغبة مصدره فى مخالفة القانون فى إعادة ترتيب الأقدمية التى نالها كل منهما طبقا لقوانين التسويات وقواعد الرسوب دون أن يقوم سبب ظاهر يمكن أن يحمل عليه هذا القصد .
( الدائرة الثانية – الطعن رقم 450 لسنة 39ق عليا – جلسة 13/7/1996 )
فى مجال تفسير المادة 78 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدلة بالقانونين رقمى 132 لسنة 1964 ، 19 لسنة 1965 – استثناء من أحكام قوانين التوظف يكون لضباط الاحتياط عند التعيين او الترقية بالاختيار فى الوظائف العامة أفضلية إذا تساووا مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط فى حالة تساوى هؤلاء الضباط مع غيرهم من المرشحين من غير ضباط الاحتياط فى مرتبة الكفاية تكون الأفضلية لهم إذا تساووا معهم فى تاريخ شغل الدرجة المرقى منها بغض النظر مع ترتيبهم فى أقدمية هذه الدرجة.
( الدائرة الثانية – الطعن رقم 2120 لسنة 33 ق عليا – جلسة 24/12/1994 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شروط الترقية بالاختيار ـ ضرورة أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز فى تقديرى الكفاية عن السنتين الأخيرتين – يفضل من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة عليهما مباشرة – يعتد عند إعارة العامل او حصوله على أجازة خاصة بأخر تقارير وضعت عنه – يستصحب العامل مرتبة الكفاية السابقة التى حصل عليها قبل إعارته للخارج أو حصوله على إجازة خاصة لتكون هى ذات المرتبة طوال فترة الإعارة أو الأجازة – نسبة الترقية للدرجة الاولى تكون بالأقدمية فى حدود 50 % وبالاختيار فى حدود نسبة الـ 50 % الأخرى .
( الدائرة الثانية – الطعن رقم 493 لسنة 33 ق عليا – جلسة 5/3/1994 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صدور قرار بالترقية الى الدرجة الاولى مع إرجاع الأقدمية فيها الى تاريخ سابق على ترقيته اليها – بتحليل عناصر الأثر الرجعى لهذا القرار لم يتضمن غصبا للسلطة ولم يتضمن مساسا بالحقوق المكتسبة – فأن ما شاب القرار من بطلان لا يهوى به الى درك الانعدام وإنما يصمه بعيب مخالفة القانون – انقضاء المدة المقررة لسحبه او تعديله فأنه يضحى حصينا م السحب والإلغاء بمنجاة منها .
( فتوى – ملف رقم 86/6/460 – جلسة 26/2/1997 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كان عدد من يتوافر فيهم شرط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز اقل من العدد المخصص – على جهة الإدارة أن تؤجل الترقية فى الجزء الباقى الى سنة تاليه .
( الدائرة الثانية – الطعن رقم 2146 لسنة 37 ق عليا جلسة 5/4/1997 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بطاقة وصف الوظيفة هى وحدها التى تحدد اشتراطات شغلها سواء من حيث التأهيل العلمى او المدة البينية او مده الخبرة الكلية فى مجال العمل – إذا تضمنت بطاقة الوصف مده خبرة معينة وجب أن تكون قد قضيت بعد الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة – عدم مشروعية استلزام شرط المدة الكية إذا لم تكن بطاقة الوصف قد تضمنتها .
( الدائرة الثانية – الطعن رقم 173 لسنة 38 ق عليا – جلسة 8/3/1997 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للإدارة أن تضع لنفسها قاعدة وتلتزمها فى الترقية تجرى على تطبيقها ولا تخالفها فى حالات فردية .
( طعن رقم 1756 لسنة 2 ق – جلسة 29 /3/1958 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر انه ولئن كان الأصل أن الترقية بالاختيار مناطها الجدارة مع مراعاة الأقدمية وان الأصل بالنسبة الى العاملين غير الخاضعين لنظام التقارير السنوية وهو أن تقدر الجهة الإدارية كفاية هؤلاء العاملين ومدى صلاحيتهم للترقية بلا معقب عليها ما دام قد خلا تقديرها من مجاوزة حدود الصالح العام والانحراف السلطة الى انه يجب أن يستمر تقدير الجهة الإدارية فى هذا الصدد من أصول ثابتة بالأوراق وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين بحيث لا يجوز تخطى الأقدم وترقية الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير متميزا بالكفاية الظاهرة والامتياز البارز بأدلة واضحة ترجح مميزاته .
( طعن رقم 255 لسنة 24 ق – جلسة 12/12/1982 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار تتضمن وزنا للأمور بما يتفق مع مقتضيات الوظيفة إلا على من قدرة على التوجيه والإشراف والرقابة .
( طعن رقم 68 لسنة 25 ق – جلسة 27/6/1982 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مناط ترخص جهة الإدارة فى الترقية بالاختيار – أن يكون الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة وان تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين الموظفين على أساس ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم .
( طعن رقم 610 لسنة 17 ق – جلسة 30/6/1974 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلطة جهة الإدارة فى المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظائف العليا التى تتم الترقية اليها بالاختيار ليست مطلقة ذلك أن المفاضلة يجب أن تتم بين من توافرت فى شأنهم ابتداءا شروط شغل الوظيفة من ناحية توصيفها ومطالب التأهيل اللازمة لها – وجوب الحكم بإلغاء القرار إلغاءا ً مجرد اً حتى تستفيد الجهة الإدارية بسلطتها فى إجراء المفاضلة بين المرشحين المستوفين لشروط الترقية .
( طعن رقم 198 لسنة 24 ق – جلسة 28 /12 /1980 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عند إجراء الترقية بالاختيار تكون الأفضلية لمن كانت مدة خبرته بعد الحصول على المؤهل العالى أطول أمدا من مدة خبرة باقى المرشحين دون حاجة للبحث فيما إذا كانت شروط شغل الوظيفة الواردة فى بطاقات الوصف تسرى قبل تسكين العاملين او بعده .
( طعن 411 لسنة 29 ق – جلسة 5/1/1985 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ينبغى عند إجراء الترقية بالاختيار حصر المستوفين شروط الترقية من حيث التأهيل والخبرة وسائر اشتراطات شغل الوظيفة ثم ترتيبها تنازليا حسب مستوى كفاءتهم بحيث يفضل الحاصلون على مرتبة ممتاز فى الأعوام الثلاث السابقة ثم يليهم الحاصلون على المرتبة المذكورة فى العامين السابقين على الترقية مع الالتزام بالأقدمية فيما بين أفراد كل طائفة – بهذا تتحقق إرادة المشرع فيرقى أولا الممتازون ظاهرو الكفاية ثم يليهم الممتازون – كل ذلك مع توافر شروط الترقية الأخرى والالتزام بالأقدمية فيما بين أفراد كل طائفة – القول بغير ذلك يهدر قاعدة التفضيل التى قررها المشرع صراحة .
(طعن 955 لسنة 32 ق – جلسة 25/12/1988 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاختيار للترقية الى الدرجة العالية يجب أن يكون مستمدا من عناصر صحيحة وأن تجرى المفاضلة جادة وحقيقة بين الموظفين على أساس ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم – فى جميع الحالات إذا أفصحت جهة الإدارة عن أسباب تخطى الموظف فى الترقية فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة المحكمة .
( طعن 2859 لسنة 36 ق – جلسة 6/2/1992 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ندب العامل لوظيفة أعلى لا يعد سبب أفضلية له – يتيح إهدار قاعدة التقيد بالأقدمية عند التساوى فى مرتبة الكفاية – لا يجوز لجهة الإدارة أن تقيم لنفسها سببا بالترقية لعامل دون أخر بندبه لوظيفة أعلى و تترك ذلك الأخر لتتخطاه فى الترقية .
( طعن إدارية عليا رقم 456 لسنة 32 ق جلسة 29/4/1990 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم إسناد أعمال فعلية للعامل دون أن تقوم به أسباب خاصة تبرر قانونا هذا السلوك من جانب الإدارة لا يعد بذاته سببا لإهدار كفاية العامل مما يحول دون ترقيته – إصدار جهة آرائها فهو ما تأباه أحكام القانون .
( طعن إدارية عليا رقم 2951 لسنة 29 ق جلسة 22/11/1987 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم جواز تخطى الأقدم فى الترقية بالاختيار إلا إذا كان الأحدث ظاهر الكفاية عليه .
( طعن إدارية عليا رقم 2321 لسنة 30 ق جلسة 15/2/1987 )
( طعن إدارية عليا رقم 1736 لسنة 2 ق جلسة 23/3/1957 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا كانت الترقية بالاختيار فإن حرية الإدارة فى اختيار المرشح للترقية مقيدة بالقاعدة الأصولية فى كل نظم التوظيف و هى قاعدة عدم جواز تخطى الأقدم عند إجراء حركة الترقية إذا كان يتساوى من حيث الصلاحية او الكفاية مع الأحدث – إذ لا يجوز ترقية الأحدث إلا إذا كان الأصلح او أكثر كفاية لشغل الوظيفة من الأقدم .
( طعن إدارية عليا رقم 2779 لسنة 34 ق جلسة 23/11/1991 )
( طعن إدارية عليا رقم 91 لسنة 29 ق جلسة 17/3/1991 )
( طعن إدارية عليا رقم 267 لسنة 29 ق جلسة 24/3/1991 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الترقية بالاختيار تترخص بها جهة الإدارة بترقية الأكثر كفاءة لشغل الوظيفة المرقى اليها – عند مطالبة المرشح للترقية ببدل سفر عن ليال ادعى انه أمضاها خارج دائرة عمله على غير الحقيقة بما يمس مسلكه لوظيفة قيادية عليا – سبب صحيح للتخطى فى الترقية .
( طعن إدارية عليا رقم 983 لسنة 30 ق جلسة 14/6/1987 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تتحدد أقدمية العامل الذى يعار او يرخص له بأجازة خاصة بدون مرتب تجاوز مدة أيا منهما أربع سنوات بوضع عدد من العاملين أمامه فى ترتيب الأقدمية مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات او عدد جميع العاملين الشاغلين درجة الوظيفة عند عودته أيهما اقل .
( ملف رقم 86 / 4 / 1196 – جلسة 17/11/1991 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الترقية من الدرجة الرابعة الكتابية الى الدرجة الثالثة الإدارية بالاختيار – قيامها على سبب هو عدم وجود ما يحول دون ترقية الموظف الى هذه الدرجة سواء بملف خدمته او بتقاريره السرية – تخطى الأسبق فى ترتيب الأقدمية مع التساوى فى مرتبة الكفاية - عدم تعليل التخطى بسبب ايجابى محدد المعالم يقوم على عنصر مرجح خارج عن التقارير السرية وعن أوضاع الأقدمية يبرر هذا الاختيار – وجوب استيضاح ما أضمرته لجنة شئون الموظفين بمقارنه حالة المدعى والمطعون فى ترقيته من واقع العناصر المستمدة من أوراق الدعوى – ثبوت أن المطعون فى ترقيته لم يبرز على المدعى بميزة ظاهرة ترجح تفضيله عليه – إلغاء قرار الترقية لعيب الانحراف .
( طعن إدارية عليا رقم 127 لسنة 5 ق جلسة 18/6/1960 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تخطى الأقدم فى الترقية بالاختيار وترقية من هو احدث منه يحب أن يكون مستمدا من عناصر ثابتة تفيد رجحان كفاية الأحدث – لا يصح تخطى الأقدم لمجرد أن الأحدث كانت قد صدرت له بعض القرارات بعضوية بعض اللجان والترخيص له بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية – لا يصح كذلك الاستناد الى حداثة عهد الأقدم فى العمل بالجهة التى أصدرت قرار الترقية إذ انه لا ذنب له فى ذلك .
( طعن إدارية عليا رقم 349 لسنة 24 ق جلسة 25/1/1981 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متى كانت القاعدة فى الترقية بالاختيار على أساس الكفاية فانه متى تساوت الكفاية تتم المفاضلة على أساس الأقدمية .
( طعن رقم 858 لسنة 21 ق ، 86 لسنة 23 ق جلسة 10/1/1982 )
يجوز للجهة الإدارية وضع قواعد تنظيمية عامة لممارسة سلطتها التنفيذية فى مجال الترقية بالاختيار – إلا أن هذه القواعد يجب أن تكون متفقة مع أحكام القانون و أن تلزم حدود الحق إذا ما توافرت مقوماته بحيث لا تنقلب ستارا على الحق يطويه و يهدره .
( طعن إدارية عليا رقم 1802 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1986 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضع جهة الإدارة ضابطا للترقية للدرجة الاولى مؤداه عدم ترقية إلا من كان متواجدا فى العمل – يعتبر غير مشروع قانونا – القانون 47/1978 لم يخطر ترقية العامل أثناء أجازة بدون مرتب باعتبار أن الأجازة لا تقطع صلته بالوظيفة عندما أراد المشرع أن يحظر ترقيات العامل المتغيب عن عمله الى الدرجات الأعلى ، اصدر تعديلا تشريعيا للقانون رقم 47 لسنة 1978 بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أضاف به فقرة جديدة الى المادة 69 حظر بمقتضاها ترقية العامل الى درجات الوظائف العليا فقط إلا بعد عودته من الأجازة بدون مرتب .
( طعن إدارية عليا رقم 2321 لسنة 30 ق جلسة 15/2/1987 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طبقا لنص المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين أن تضيف الى ضوابط الاختيار التى حددها نص المادة 37 المشار إليه ، ضوابط اخرى تتسم بالموضوعية بأن تكون متفقة جميعها مع ظروف و طبيعة نشاط الوحدة ، و لم يقصد بها أن تتخذ مكنة لاستبعاد ترقية عاملين بذاتهم .
( طعن إدارية عليا رقم 514 لسنة 31 ق جلسة 24/1/1988 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يلزم لصحة الضابط الاضافى توافر شرطين :ـ
* ألا يكون من شأنه إضافة شرط جديد الى شروط الترقية بالاختيار المحددة فى القانون .
* ألا يكون من شأن هذا الضابط الاضافى إضافة مانع من الترقية الى الموانع المحددة قانونا .
( طعن إدارية عليا رقم 714 لسنة 32 ق جلسة 3/3/1991 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجوز للسلطة المختصة أن تضع ضوابط إضافية للترقية بالاختيار بشرط أن تتسم هذه الضوابط بالعمومية و التجريد و إلا تكون مخالفة لأحكام القانون وأن تكون معلومة لأصحاب الشأن لتحديد مراكزهم القانونية فى ضوئها و حتى يكونوا على بينة من أمرها – و على ذلك يصبح سبب التخطى بذريعة من عدم قضاء عشرين سنة فى أعمال فنية او تخصصية غير مستند على أساس سليم من القانون .
( طعن إدارية عليا رقم 2586 لسنة 29 ق جلسة 24/1/1988 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكون الترقية للوظائف العليا و القيادية بالاختيار على أساس من الكفاية مع التقيد بالأقدمية عند التساوى فى الكفاية – أجاز المشرع لجهة الإدارة وضع ضوابط إضافية – يشترط فى هذه الضوابط :
- أن تكون من العمومية و التجريد حتى لا تخاطب فئة من العاملين دون غيرها .
- ألا تكون مخالفة لأحكام الترقية بالقانون – اشتراط حصول العامل على مؤهل عال لتولى وظيفة قيادية بالإدارة المحلية لا يتعارض مع أحكام القانون مادام هذا الشرط قد أملته دواعى المصلحة العامة و قد ورد فى شكل قاعدة عامة مجردة .
( طعن إدارية عليا رقم 3617 لسنة 31 ق جلسة 30/12/1988 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجاز المشرع للسلطة المختصة إضافة ضوابط للترقية بالاختيار بشرط أن تكون عامة مجردة و ألا تكون مخالفة لاى حكم من أحكام الترقية بالاختيار وأن تكون معلومة لدى أصحاب الشأن ليحددوا مراكزهم القانونية على ضوئها – و يجوز اعتبار التسكين من هذه الضوابط متى توافرت شروطها – مؤدى ذلك : إن عدم تسكين العامل لا يصلح سببا لتخطيه فى الترقية – و ذلك لان التسكين ليس رهنا بإرادة العامل .
( الطعنين رقمى 947 و 977 لسنة 30 ق جلسة 17/4/1988 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متى وضعت جهة الإدارة ضابطا إضافيا للترقية بالاختيار تعين عليها الالتزام به.
( طعن إدارية عليا رقم 1481 لسنة 29 ق جلسة 8/5/1988 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الندب لا يكسب العامل حق فى الوظيفة المنتدب اليها و لا يجوز اعتباره ضابط للترقية – لمخالفة ذلك لأحكام القانون .
( طعن إدارية عليا رقم 2803 لسنة 33 ق جلسة 8/2/1992 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضابط قضاء عشرين عاما فى مجال الوظائف التخصصية هو ضابط مخالف للقانون .
( طعن إدارية عليا رقم 2586 لسنة 29 ق جلسة 24/1/1988 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 15 من القانون رقم 58 لسنة 1971 أجازت لجهة الإدارة وضع ضوابط او معايير للترقية بالاختيار بحسب ظروف و طبيعة نشاط كل وحدة بجانب الشروط المنصوص عليها فى تلك المادة – يجب أن تكون القواعد عامة التطبيق و لا تطبق على الترقيات إلا بعد نشرها على العاملين حتى يصدر نشاطهم و هم على بينة من الشروط اللازمة لترقيتهم فيتدبروا أمرهم على مقتضاها .
( طعن إدارية عليا رقم 169 لسنة 24 ق جلسة 6/4/1980 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن كل معيار تضعه الإدارة للترقية بالاختيار يجب أن يوضع قبل الترقية بوقت كاف و أن يعلن على أصحاب المصلحة ليحددوا مراكزهم القانونية بالطعن فى كل ما يتعلق بها او بالعكس – مثال ذلك : عدم جواز اشتراط شغل العامل لإحدى الوظائف الرئاسية بإحدى الهيئات حتى يمكن ترقيته بالاختيار إذ انه يمكن أن يترتب على ذلك تخطى الأقدم و الأكثر كفاية إذا لم يكن شاغلا احدى الوظائف الرئاسية التى حددتها لجنة شئون العاملين .
( الطعنين رقمى 74 لسنة 27 ق و 665 لسنة 25 ق جلسة 22/3/1981 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم جواز تخطى من كان بأجازة خاصة بدون مرتب عند الترقية بالاختيار.
( فتوى ملف رقم 86/3/594 جلسة 2/6/1982 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا يجوز لجهة الإدارة أن تشدد من المعايير التى جعلها القانون أساس الترقية – متى اشترط القانون للترقية يكون
بالاختيار حصول العامل على تقدير امتياز فى السنتين الأخيرتين فإن ما تشترطه الجهة الإدارية زيادة على ذلك
مخالفا – ليس للإدارة أن تشدد من المعايير التى جعلها القانون أساسا للترقية فى خصوص التقارير .
( طعن إدارية عليا رقم 169 لسنة 28 ق جلسة 27/11/1983 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 15 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 – المعايير و الضوابط التى يحق للجهة الإدارية إضافتها الى المعايير و الضوابط التى حددها القانون فى مجال ا