محامو الادارات القانونية
اهلا بك زائرنا الكريم
نرجو التفضل بتشريفنا بلانضمام الى محامو الادارات القانونية
محامو الادارات القانونية
اهلا بك زائرنا الكريم
نرجو التفضل بتشريفنا بلانضمام الى محامو الادارات القانونية
محامو الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محامو الادارات القانونية

كل ما يخص السادة محامو الادارات القانونية الذين يفتقدون رعاية نقابة المحامين لهم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجريمة التأديبية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اسامه درويش

اسامه درويش


ذكر عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 21/07/2011
العمر : 59
العمل/الترفيه : محام

الجريمة التأديبية Empty
مُساهمةموضوع: الجريمة التأديبية   الجريمة التأديبية I_icon_minitimeالسبت يوليو 23, 2011 5:22 pm

الجريمة التأديبية

إن فى مجرد تواجد المطعون عليه الأول فى منزل زوجية المطعون عليها الثانية فى وقت متأخر من الليل و فى غيبة زوجها صاحب الدار ، و دون علمه و بالصورة التى تم بها الضبط ، يشكل فى حق كل منهما ، و لا شك مخالفة تأديبية صارخة ، و هو ذنب قائم بذاته مستقل عن الجريمة الجنائية : سواء أكانت من جرائم العرض أم من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير كدخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة " يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله و الرسول ، و تخونوا أماناتكم و أنتم تعلمون " " ما خلا رجل بامرأة قط إلا كان الشيطان ثالثهما " . فالذنب هنا قوامه الخروج على مقتضى الواجب و الإخلال بكرامة الوظيفة . فضلاً عما فيه من إهدار لأصول الدين و استهتار بتقاليد مجتمعنا المصرى العربى الشرقى . " يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها " . " قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم ، إن الله خبير بما يصنعون . و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ، و يحفظن فروجهن " . فكان أسلم و أطهر و أبقى للمطعون عليهما ، مهما كانت الدوافع و المبررات ، أن يبتعدوا عن مواطن الريب و إن قالوا الحلال بين و الحرام بين فإن بينهما أموراً متشابهات فاحذروها . و اتقوا الله
( الطعن رقم 1010 لسنة 10 ق بتاريخ 22/5/1965مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن الجريمة التأديبية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته و مقتضياتها أو لكرامة الوظيفة و اعتبارها بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات و القوانين الجنائية أو تأمر به . فالاستقلال حتماً قائم حتى و لو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين . و هو ما رددته القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بتأديب الموظفين ، و ما يستفاد من المادة "83" من القانون رقم "210" لسنة 1951 " . . . يعاقب تأديبياً ، و ذلك مع عدم الإخلال بالحق فى إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء " . و تقابل المادة "59" من القانون رقم 46 لسنة 1964 " كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً ، و ذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء " . و هذا الحكم يقابل ما نصت عليه المادة "14"من القانون الفرنسى الصادر فى 19 من أكتوبر 1946 بنظام الموظفين فى فرنسا و المادة 52 من نظام موظفى إدارة النقل العام لمنطقة الأسكندرية تردد ذات القاعدة .
( الطعن رقم 1010 لسنة 10 ق بتاريخ 22/5/1965مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقيع عاملين على الاستمارة 29 جوازات بأن بياناتها صحيحة بالمخالفة للواقع - مخالفة تأديبية - لا يجوز الاستناد إلى أن العادة جرت فى مثل هذه الأحوال على توقيع الشهادات و الاستمارات مجاملة دون التحقق من صحة البيانات الواردة بها - أساس ذلك : أن الأمر لا يخلو من أحد أمرين أولهما : أن المتهمين على علم بعدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة و يكون كل منهما قد اشترك مع صاحب الشأن فى ارتكاب جريمة التزوير بطريق المساعدة و ثانيهما : أن يكون المتهمان غير عالمين بعدم صحة البيان - توقيع الجزاء الإدارى فى الحالة الثانية مرده الإهمال فى تحرى الدقة و الحقيقة فى البيانات المطروحة و عدم الاستجابة للتحذيرات المدونة بالنموذج بتعريض الموقع للمسئولية .
( الطعن رقم 1131 لسنة 26 ق بتاريخ 17/11/1984مكتب فنى 30 صفحة رقم 66 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - إذا انقطع العامل عن عمله فلا يستحق أجراً عن مدة انقطاعه - أساس ذلك : قاعدة الأجر مقابل العمل - لا يعتبر الحرمان من الأجر عقوبة تأديبية و بالتالى يجوز الجمع بينه و بين مساءلته تأديبياً - أساس ذلك : الحرمان من الأجر سببه عدم أداء العمل و المساءلة التأديبية سببها إخلاله بسير المرفق .
( الطعن رقم 519 لسنة 26 ق بتاريخ 12/1/1985مكتب فنى 30 صفحة رقم 358 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - المشرع أجاز للسلطة المختصة أن تصرف للعامل أجره عن مدة الانقطاع على أن تحسب هذه المدة من أجازاته - للجهة الإدارية أن تحدد أيام العمل فى الأسبوع و مواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - الأثر المترتب على ذلك : يتعين على العامل أن يؤدى الواجبات المنوطة به فى هذه الأيام و خلال المواقيت المحددة - إذا انقطع العامل عن العمل خلال هذه الأيام أو تلك المواقيت فإنه لا يستحق أجرا عن فترة انقطاعه سواء كانت هذه المدة أياماً أو ساعات و يجوز حساب هذه المدد من أجازاته - الأثر المترتب على ذلك : إذا وضعت الجهة الإدارية قواعد تنظيمية عامة مؤداها حساب فترات التأخير عن مواعيد العمل المحددة أو الانصراف قبل انتهاء هذه المواعيد خصماً من الأجازات المستحقة للموظف فإن هذه القواعد تجد سندها من نصوص القانون و لا يعتبر تطبيق هذه القواعد جزاءات تأديبية تحول دون المساءلة التأديبية .
- إذا انقطع العامل عن عمله فلا يستحق أجراً عن مدة انقطاعه - أساس ذلك : قاعدة الأجر مقابل العمل - لا يعتبر الحرمان من الأجر عقوبة تأديبية و بالتالى يجوز الجمع بينه و بين مساءلته تأديبياً - أساس ذلك : الحرمان من الأجر سببه عدم أداء العمل و المساءلة التأديبية سببها إخلاله بسير المرفق .
( الطعن رقم 519 لسنة 26 ق بتاريخ 12/1/1985مكتب فنى 30 صفحة رقم 358 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع قد أناط بالمحاكم التأديبية نظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية - النيابة الإدارية صاحبة و لاية التحقيق فى الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية - المحكمة التأديبية هى صاحبة الولاية الطبيعية فى محاكمة الأعضاء المذكورين - لا حجة فى القول بأن المادة 56 من الدستور تقضى بأن تكون للنقابات الشخصية الاعتبارية و أنها تختص بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم لأن هذا النص و إن كان يلزم النقابات بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم إلا أنه لا يمنع صراحة أو ضمناً الجهات القضائية من ممارسة اختصاصها فى مساءلة أعضاء هذه النقابات إذا ما ورد منهم أى عدوان على حقوق الغير .
( الطعن رقم 1007 لسنة 30 ق بتاريخ 6/4/1985مكتب فنى 30 صفحة رقم 906 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المواد 403 ، 417 ، 418 من اللائحة المالية للموازنة و الحسابات .
حدد المشرع قواعد صرف السلف و بين أنواعها و شروط صرفها و الواجبات المفروضة على العامل المعهود إليه بالسلفة - مخالفة هذه القواعد تعتبر ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية - يتعين قبل صرف السلفة التحقق من شروطها فى ضوء البيانات التى تقدمها إدارة شئون العاملين عن العامل طالب السلفة - لا محاجة فى هذا الصدد بحداثة العهد بالعمل و عدم الدراية الكافية - أساس ذلك : - أنه يتعين الرجوع إلى إدارة شئون العاملين للوقوف على جميع البيانات و المعلومات عن العامل المطلوب تسليمه السلفة .
( الطعن رقم 63 لسنة 28 ق بتاريخ 10/5/1986مكتب فنى 31 صفحة رقم 1712)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم التوقيع فى دفاتر الحضور و الانصراف . وجود نص فى اللائحة الداخلية بالشركة ينظم حضور و انصراف بعض شاغلى وظائف الدرجة الأولى و ما فوقها ليس معناه إعفاء هؤلاء العاملين من الالتزام بالحضور على نحو يخل بنظام العمل و حسن أدائه - وجود مثل هذا النص لا يغنى عن الالتزام بما يصدره رئيس مجلس الإدارة من تعليمات تهدف إلى ضبط عملية حضور و انصراف العاملين - أساس ذلك : أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يكون حريصاً على انتظام العمل و وجوب انصراف العاملين لتصريف أعمالهم و إنجازها فى أسرع وقت - مخالفة هذه التعليمات تعد ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة .
( الطعن رقم 782 لسنة 30 ق بتاريخ 1/12/1987مكتب فنى 33 صفحة رقم 337 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التى تقع فى أعمال التنفيذ التى تتم بمعرفة المرءوسين خاصة ما قد يقع منهم من تراخ فى التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق و التعليمات - أساس ذلك : أن ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرءوس فى أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإدارى و لاستحالة الحلول الكامل - يسأل الرئيس الإدارى عن سوء ممارسة مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف و المتابعة و التنسيق بين أعمال مرؤوسيه فى حدود القوانين و اللوائح و التعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذى يخدمه - صدور قرار الرئيس بتشكيل لجنة لبحث موضوع معين و إعادته للعرض عليه - عرض تقرير اللجنة على الرئيس وتوقيعه عليه بالنظر - مسئولية الرئيس - أساس ذلك : لا يكفى مجرد اتخاذ إجراء بتشكيل لجنة لأن ذلك بذاته لا ينزع عنه المسئولية عن الإشراف و الرقابة على اللجنة فى تحقيقها واجب الحفاظ على أملاك الدولة و إلا أذى ذلك إلى أيلولة هذا الواجب لأعضاء اللجنة بدون سند من القانون .
( الطعن رقم 2815 لسنة 33 ق بتاريخ 12/11/1988مكتب فنى 34 صفحة رقم 104 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن المادة 59 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على " تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و تسقط هذه الدعوى فى كل حالة انقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة ، و تنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة . و تسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء و إذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين و لو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ، و مع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية " و أوضح من صياغة هذا النص و هو ذات نص المادة 13 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى حل محل القانون رقم 61 لسنة 1971 - أن ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية فى هذا النص لا يبدأ إلا من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة و هذا العلم لا يفترض و يجب أن يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً أن يكون الرئيس المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة اتخاذ الإجراء اللازم فى المخالفة أو السكوت عليها و إلا سقطت الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة . و من حيث أن المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على " أن لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلى فى الحالتين الآتيتين :
1- إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة .
2- إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها و ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة و لو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك " و قد أوردت المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مضمون أحكام ذلك النص متضمنة فى ذات الوقت الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة و على غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تجاوز الأجر الإجمالي الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر عند تركه الخدمة .
( الطعن رقم 590 لسنة 32 ق بتاريخ 30/12/1986مكتب فنى 32 صفحة رقم 574 )

****************************************************************************
رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا

[b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجريمة التأديبية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامو الادارات القانونية :: القسم العملى لمحامو الادارات القانونية :: التحقيقات الادارية-
انتقل الى: