محامو الادارات القانونية
اهلا بك زائرنا الكريم
نرجو التفضل بتشريفنا بلانضمام الى محامو الادارات القانونية
محامو الادارات القانونية
اهلا بك زائرنا الكريم
نرجو التفضل بتشريفنا بلانضمام الى محامو الادارات القانونية
محامو الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محامو الادارات القانونية

كل ما يخص السادة محامو الادارات القانونية الذين يفتقدون رعاية نقابة المحامين لهم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اشرف سعد الدين




ذكر عدد المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 02/06/2010
العمل/الترفيه : محام

محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة  Empty
مُساهمةموضوع: محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة    محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة  I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 02, 2010 7:12 am

(من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف إليها أحكام جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون ، و من ثم فإن صدور قرارات إدارية بإنهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية مما يتعارض مع الأحكام التي تسمح بامتداد تلك العقود ليس من شأنه أن يحول دون إعمال ذلك التشريع دون القرارات الإدارية ، كما أنه و لئن كانت عقود إيجار الأماكن الخاضعة للتشريعات الإستثنائية تخضع للإمتداد القانوني لمدة غير محدودة إلا أن المشرع قد كفل للمؤجر الحق في إخلاء المكان المؤجر في الحالات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر، و من المسلم به أن أسباب الإخلاء المنصوص عليها في تلك القوانين من الأمور المتعلقة بالنظام العام ، لمحكمة النقض إثارة تلك الأسباب و لو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم و ليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله و اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه ، و من ثم يتعين على محكمة الموضوع و من تلقاء نفسها أن تبحث سبب الإخلاء التي أقيمت على أساسه الدعوى و تتحقق من توافره و ألا تقضي بالإخلاء إذا لم يتحقق سببه ، و لما كان النص في المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أن : " لا يجوز للمؤجر أن يطلب الإخلاء إلا لاحد الأسباب الأتية:.............." ، يدل على أن المشرع قد حصر أسباب الإخلاء في الأسباب السابقة ، و يجب على محكمة الموضوع أن تتصدى من تلقاء نفسها و تسبغ عليها الحالة التي تنطبق عليها ، فإذا تحققت من ثبوت إحداها حكمت بالإخلاء، و إذ خالف الحكم الطعون فيه هذا النظر و أقام قضاءه بإخلاء عين النزاع التي يخضع عقد إيجارها المؤرخ 21/2/70 لأحكام قوانين الإيجار الإستثنائية استناداُ إلى قرار رئيس مجلس الوزراء برد الأماكن المؤجرة للجهات الحكومية و هي سلطة أدنى من القانون بالرغم من عدم توافر حالة من حالات الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة البيان فإنه يكون معيبا بمايوجب نقضه لهذا السبب.

و حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه و لما تقدم.

لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه و أ لزمت المطعون ضدهم بالمصروفات و مبلغ مائتي جنيه أتعاب محاماة و حكمت في موضوع الإستئناف بإلغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى و ألزمت المستأنف ضدهم المصروفات عن الدرجتين و مبلغ مائة و خمسة و سبعين جنيها أتعاب محاماة).
" يراجع مشكوراُ : الطعن رقم 13354 لسنة 78 ق – جلسة 20/1/2010 –و ارد بالكتاب الدوري الصادر عن لجنة الشباب بالنقابة العامة للمحامين بشأن أحدث الأحكام المدنية و الجنائية- العدد التاسع – مايو 2010- ص 72 ".

اشرف سعد المحامي























الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محكمة النقض تحسم دعاوى إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث موجز عن قرار مجلس الوزراء بإخلاء الوحدات الإدارية المؤجرة
» بعض احكام محكمة النقض الدوائر الجنائية المتعلقة بالاجراءات
» مدى التزام محكمة الإعادة بحكم النقض في المواد الجنائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامو الادارات القانونية :: القانونى :: المدنى-
انتقل الى: