محامو الادارات القانونية
اهلا بك زائرنا الكريم
نرجو التفضل بتشريفنا بلانضمام الى محامو الادارات القانونية
محامو الادارات القانونية
اهلا بك زائرنا الكريم
نرجو التفضل بتشريفنا بلانضمام الى محامو الادارات القانونية
محامو الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محامو الادارات القانونية

كل ما يخص السادة محامو الادارات القانونية الذين يفتقدون رعاية نقابة المحامين لهم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سلطة الإدارة فى نقل الموظف

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin



عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 16/05/2010

سلطة الإدارة فى نقل الموظف Empty
مُساهمةموضوع: سلطة الإدارة فى نقل الموظف   سلطة الإدارة فى نقل الموظف I_icon_minitimeالإثنين مايو 17, 2010 12:27 am

سلطة الإدارة فى نقل الموظف

الطعن رقم 1196 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1287
بتاريخ 24-06-1961

إن مفهوم المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1954 بشأن نظام موظفى الدولة أن النقل لا يكون إلا من إدارة إلى أخرى أو من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى و لا يتصور أن يكون النقل فى داخل الإدارة الواحدة أو المصلحة الواحدة ، و أن النقل المحظور إجراؤه بغير مبرر هو الذى من شأنه أن يفوت على المنقول دوره فى الترقية بالأقدمية إلا إذا كان بناء على طلبه . و هذا الحكم العام الذى قررته المادة 47 فى شأن النقل و آثاره لا يتصور حدوثه فى داخل الوحدة الواحدة التى أوجدها القانون رقم 372 لسنة 1954 الذى قضى بإعتبار ميزانية وزارة التجارة و الصناعة بمصالحها المخلتفة وحدة واحدة بالنسبة للترقيات و التنقلات بين موظفيها فى خلال المهلة التى حددها حتى نهاية يونية سنة 1955 خروجاً و إستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بأداة تشريعية فى نفس مرتبته ، و يكون النقل خلالها و لو جاءت عبارته صريحة من قبيلالتنسيق أو الترتيب أو التوزيع الداخلى الذى تجريه الجهة الإدارية بيد طليقة إستجابة منها لإحتياجات العمل و ما يقتضيه حسن سير المرفق العام و من ثم لا تترتب عليه أحكام النقل الذى يجعل صاحبه فى مركز خاص يحميه القانون لا يسوغ لها أن تمسه بغير مبرر كما أن القرار 319 لسنة 1955 الصادر فى نهاية يونية سنة 1955 جعله إنتداباً فيأخذ حكم الإنتداب ، مع إستثناء النقل الذى نص فى القرار الصادر به بأنه كان على درجة خالية بالجهة المنقول إليها أو بأنه تم بطريق التبادل بين موظفين فى درجة واحدة و فى كادر واحد . و لما كان هذا الإستثناء لا ينطبق على حالة المدعى كما أن الجهة الإدارية أعربت عن رغبتها فى نقله إلى الديوان العام بالقرار رقم 508 لسنة 1956 بعد نهاية الفترة المعينة فلا يعتبر منقولاً إليه إلا من التاريخ الذى حدده هذا القرار الأخير إذ لم تتوافر ظروف أو ملابسات من شأنها أن تحيل الندب إلى نقل قبل حصوله .

( الطعن رقم 1196 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/6/24 )
الطعن رقم 0849 لسنة 05 مكتب فنى 07 صفحة رقم 283
بتاريخ 03-02-1962
الموضوع : نقل
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف
فقرة رقم : 2
إن إستمرار الموظف فى عمله بعد إنتهاء صلته قانوناً بالوظيفة أو الجهة التى كان يعمل بها ليسلم ما فى عهدته أو للقيام بعمل ما تستلزمه طبيعة الوظيفة و لا يحتمل إبطاء أو تعطيلاً ، كل ذلك إنما مرده إلى مبدأ أصيل هو حسن سير المرافق العامة بإنتظام و إطراد . و من ثم فلا يحول إستمرار الموظف بعض الوقت فى عمله لتحقيق مثل هذه الأغراض دون ترتيب الآثار الفورية للقرار الإدارى بالنقل و الذى يعتبر ناجزاً بمجرد صدوره فى حدود القانون . ( الطعن رقم 849 لسنة 5 ق ، جلسة 1962/2/3 )
الطعن رقم 1713 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 869
بتاريخ 22-03-1964
الموضوع : نقل
الموضوع الفرعي : سلطة الادارة فى نقل الموظف
فقرة رقم : 1
إنه و لئن كان القضاء الإدارى غير مختص فى الأصل بمراقبة قرار النقل إلا أن عدم إخصتاصه بذلك مشروط بما إذا كان هذا القرار مكانياً صرفاً لا تحركه سوى حوافز الصالح العام و حسن التنظيم المرفقى المبرر لإعادة توزيع عمال المرافق على نحو من الإتحاد أما إذا كانت الجهة الإدراية ترمى من وراء النقل إلى غمط حقوق أصحاب الدور فى الترقية من الموظفين المستحقين لها بإلحاقهم إلى إدارات أو وزارات أخرى بغية إستبعادهم من دائرة المتطلعين للترقية على أساس الترقية ، كان قرار النقل من القرارات التى تخضع لرقابة القضاء الإدارى لأنه مقدمة للتخطى و وسيلة مستورة للحيلولة بين صاحب الدول و بين الحصول على حقه فى الترقية بالأقدمية . فإذا كان الثابت أن قرار الندب المطعون فيه الصادر من وزير الأوقاف فى 24 من ديسمبر سنة 1958 إنما كان يستر وراءه تصرفاً إدراياً إبتغى به مصدره نقل المطعون فيه نقلاً مكانياً مرضاه للصالح العام و لا أدل على هذا من أن نية الوزارة كانت منصرفة من البداية إلى نقل الموظفين التابعين لقسم الزراعة و الأقسام المتصلة بإستغلال الأطيان و قضاياها بوزارة الأوقاف - و منهم المطعون عليه - و إلى ضمهم لهيئة الإصلاح الزراعى مع الإحتفاظ لهم بأقدمياتهم فى درجاتهم السابقة إلى أن تنشأ لهم بميزانية الدولة درجات مماثلة لتلك الدرجات . فالقرار الصادر بندب المدعى كان مقدمة لقرار نقله النهائى إلى هيئة الإصلاح الزراعى الصادر فى أغسطس سنة 1959 بعد إنشاء الدرجات المشار إليها ، و متى كان ثابتاً أن هذا القرار صدر خالياً من تحديد وضع المطعون ضده و كان منفذاً لحكم القانون و غير مقصود به تحيف حقوقه المكتسبة و كان مبرءاً فى ضوء الملابسات التى أحاطت به من الرغبة فى خفض درجته المالية حالاً أو مآلاً على النحو الذى أسفر عنه تحديد وضع المدعى بعد ذلك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى فإنه لا شبهة فى أن هذا الندب لا يعدو أن يكون نقلاً مكانياً لا يستر عقوبة مقنعة ، ذلك أن القرار الصادر من المدير العام لهيئة الإصلاح الزراعى يوضع المدعى على درجة أقل من تلك التى كان يشغلها لا يمكن إعتباره أثراً من آثار النقل الحتمية بل ليس مستساغاً إفتراض أن ما إنتهى إليه وضع المدعى بموجب هذا القرار كان داخلاً فى قصد الجهة التى أصدرت قرار النقل بحافز من المصلحة العامة و تنفيذاً لحكم القانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم إستبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر . و يؤكد ما سلف إيضاحه أن نقل المطعون ضده إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لا مخالفة فيه لحكم المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة لأن حكم هذه المادة لا يسوغ تطبيقه إلا إذا وقع النقل لغير مرضاة للصالح العام و أريد به أن تفوت على الموظفالمنقول ترقية واجبة على الإدارة كان يصيبها حتماً لو لم يقع النقل و هذا الأمر غير متحقق فى خصوص المنازعة الحاضرة بل لم يدعيه المدعى حسبما يستفاد من طلباته و مذكراته ، و من ثم لا يعتبر النقل الحاصل له إلى هيئة الإصلاح الزراعى مفوتاً عليه دوره فى الترقية إلى درجة أعلى حتى يحق له الطعن فيه و إذا كان ثابتاً مما تقدم أن وزارة الأوقاف لم يكن يدخل فى ولايتها تحديد وضع المطعون عليه بعد نقله إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى و أن هذا الأمر قد تم بقرار مستقل أصدره المدير العام لهيئة الإصلاح الزراعى ، فإن قرار وزير الأوقاف المطعون فيه و قد صدر تحقيقاً لمصلحة عامة لا نزاع فيها يكون لهذه المثابة خارجاً عن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى و يتعين من ثم القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص .
الطعن رقم 0695 لسنة 03 مكتب فنى 05 صفحة رقم 10
بتاريخ 07-11-1959
الموضوع : نقل
الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى قد نقل من سلك المياومة إلى الدرجة الثامنة فى أول أبريل سنة 1939 داخل الهيئة بالكادر العام فى ظل كادر سنة 1939 الذى تقضى المادة الثامنة منه بمنح المرشحين بداية درجات الوظائف الخالية المراد تعيينهم فيها ، و منح ستة جنيهات أول مربوط هذه الدرجة من هذا التاريخ ، و قد كان تعيينه فيها بناء على طلبه ، فإن ذلك لا يعتبر مساسا بالحقوق المكتسبة طالما أن سلطة الادارة مقيدة بأحكام الكادر المذكور و ليست تقديرية فلا تملك تعديل بداية الدرجة ، و أن المدعى قد نقل من اليومية إلى سلك الدرجات بالماهية ، و يعتبر بمثابة تعيين جديد فى ظل الكادر المشار إليه و فى حدود نطاقه .

( الطعن رقم 695 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/11/7 )
الطعن رقم 0900 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 1183
بتاريخ 02-07-1960
الموضوع : نقل
الموضوع الفرعي : نقل الموظف من كادر لآخر
فقرة رقم : 1
إن المعادلة بين درجات الكادرات الخاصة كالجداول الملحق بقانون استقلال القضاء أو مجلس الدولة و بين درجات الكادر العام لا ينبغى أن تقوم على المعايير المالية وحدها ، و بوجه خاص إذا لوحظ أن بدايات الدرجات المالية و نهايات تفترق فى الكادر عن الآخر ، و فى مواعيد العلاوات الدورية و مقاديرها فبينما درجة وكيل النيابة من الدرجة الثانية كانت و قت صدور قرار النقل محل النزاع بدايتها 360 جنيها و نهايتها 480 جنيها بعلاوة 36 جنيها كل سنتين ، فأن الدرجة الخامسة فى الكادر الفنى العالى و الإدارى بدايتها 300 جنيه و نهايتها 420 جنيها بعلاوة 24 جنيها كل سنتين إلى أن يصل المرتب إلى 372 جنيها ثم 36 جنيها كل سنتين لغاية نهاية الدرجة . هذا إلى أن الترقية من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة كانت مقيدة ببقاء الموظف ثلاث سنوات سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالاختيار ، بينما الترقية فى الكادر القضائى غير مقيدة بأى مدة و ظاهر من ذلك اختلاف الوضعين تماما عند الموازنة بين هاتين الدرجتين ، بحيث لا يمكن القول بأن درجة و كيل النيابة من الدرجة الثانية فى عموم مزاياها تعادل الدرجة الخامسة فى الكادر الفنى العالى و الإدارى ، بل هى بلا مراء أعلى منها ، و يكون وضع وكيل النيابة من الدرجة الثانية فى الدرجة الخامسة هو تنزيل له حتما مما يخالف المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 . أما الدرجة الرابعة الإدارية فلئن كانت بدايتها 420 جنيها و نهايتها 540 جنيها و علاوتها 42 جنيها كل سنتين أى بما يجاوز حدود درجة وكيل النيابة من الدرجة الثانية فى هذا الخصوص ، الا أنه يجب الا يغرب عن البال أن الترقية من هذه الدرجة مقيدة بوجوب البقاء ثلاث سنوات سواء أكانت الترقية بالاختيار أم بالأقدمية ، بينما هى مطلقة بغير قيد زمنى فى الكادر القضائى ، هذا إلى جانب المزايا الوظيفية الأخرى و الضمانات التى يتميز بها رجال القضاء و النيابة طبقا لقانون استقلال القضاء سواء من ناحية فرصة الترقية مستقبلا فى الوظائف القضائية فى الكادر الخاص باعتبار أن النيابة و القضاء صنوان فى هذا الكادر أو من ناحية مميزات المعاش و المكافأة أو عدم القابلية للعزل مستقبلا إذا ما انتقل و كيل النيابة إلى وظائف القضاء و استوفى الشرائط القانونية فى هذا الشأن أو من حيث ضمانات التحقيق و المحاكمة أو غير ذلك من المزايا الخاصة التى يتميز الكادر بها رجال القضاء بحكم وظائفهم ، فيكون ما جرى عليه ديوان الموظفين فى الموازنة بين درجات رجال القضاء و النيابة و غيرهم من الكادرات الخاصة و بين درجات الكادر العام الملحق بقانون موظفى الدولة من مراعاة المزايا الوظيفة الخاصة فى الكادرات سليم لا غبار عليه ، و ما انتهى إليه فى المعادلة بين درجة و كيل النيابة من الدرجة الثانية بدرجتها فى الكادر الخاص و بين الدرجة الرابعة فى الكادر العام و اعتبار أقدمية وكيل النيابة من الدرجة الثانية المنقول الى الدرجة الرابعة فى الكادر العام من يوم تعيينه فى وظيفته الأولى .

( الطعن رقم 900 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/7/2 )
============================== ===
الطعن رقم 0061 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1269
بتاريخ 24-06-1961
الموضوع : هيئة
الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة
فقرة رقم : 6
إن قول الحكم أن خلو ملفات المطعون ضدهم مما يشينهم و كونها عامرة بما يشهد على كفايتهم و نزاهتهم و حسن سمعتهم لما يدل على أن القرار المطعون صدر دون سبب يبرره - هذا القول مردود بأنه و إن كانت ملفات الخدمة هى الوعاء الطبيعى لكل ما يتعلق بماضى خدمة الموظف و أحواله من ناحية الكفاية و الصلاحية للوظيفة إلا أنها ليست هى المصدر الوحيد لأحوال الموظف إذ أن كثيراً ما يحدث أن بعض الوقائع و الحقائق التى تتعلق بالموظف لا تسجل بهذه الملفات عمداً أو سهواً . كما أن خلو ملف الخدمة مما يمس كفاية الموظف أو يسىء سمعته لا يتعارض و لا ينفى عدم ملاءمته للعهد الجديد إذ لا شك أن الملاءمة للعهد الجديد يجب أن تتوافر فى الموظف الكفء القادر المنتج ذى السمعة الحسنة ليكون بمنأى عن الفصل طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 و إذا ما تخلف فيه فلا تنفعه كفايته و حسن سمعته . و لا جدال فى أن الجهة الإدارية تتمتع فى هذا الخصوص بسلطة تقديرية واسعة تتحسس بها أحوال الموظفين لمعرفة من يلائم منهم العهد الجديد و من لا يلائمه و لا يحد سلطتها هذه إلا الإنحراف أو سوء إستعمال السلطة و هما أمران عجز المطعون ضدهم أفراداً و جماعة عن إسنادهما لها أو التدليل عليهما فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن اللجنة التى نظرت فى أمر المدعين كان معظم أعضائها من رجال الثورة و هم بلا شك أقدر الناس على معرفة الموظفين الذين لا يلائمهم ذلك العهد و أبعدهم كذلك عن الأغراض الشخصية .

( الطعن رقم 61 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/6/24 )
============================== ===

============================== ===
الطعن رقم 0987 لسنة 13 مكتب فنى 17 صفحة رقم 116
بتاريخ 19-12-1971
الموضوع : هيئة
الموضوع الفرعي : هيئة الشرطة
فقرة رقم : 1

============================== ===

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://idaratqanonya.yoo7.com
 
سلطة الإدارة فى نقل الموظف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ترقية الموظف فى ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا ( أحكام هامة)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامو الادارات القانونية :: القسم العملى لمحامو الادارات القانونية :: التحقيقات الادارية-
انتقل الى: