تأديب ـ إدارات قـانـونـيــة
تختص المحاكم التأديبية بتأديب أعضاء الإدارات القانونية بالنسبة للمخالفات التأديبية التى تقع منهم بمناسبة قيامهم بواجبات وظائفهم - هذا الاختصاص لا يخل بحق نقابة المحامين فى اتخاذ ما تراه بشأنهم وفقا لأحكام قانون المحاماة إذا ما تجاوز حدود التزاماتهم النقابية .
( الطعن رقم 352 لسنة 19 ق بتاريخ 6/11/1982 مكتب فنى 28 صفحة رقم 23 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة ( 19 ) من قانون مجلس الدولة و ( 21 ) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة - العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لهذا النظام من درجة مدير عام و مدير إدارة قانونية - العقوبات التى يجوز توقيعها على باقى الوظائف - المشرع تولى على سبيل الحصر تحديد الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية الذين يسرى عليهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 و قرار وزير العدل رقم 731 لسنة 1977 بلائحة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية - إذا كان الطاعن يشغل وظيفة مدير إدارة قانونية فإن العقوبات التى يجوز توقيعها هى الإنذار أو اللوم أو العزل فقط - توقيع المحكمة التأديبية عقوبة خفض الأجر بمقدار علاوة - غير جائز قانوناً .
( الطعن رقم 1517 لسنة 30 ق بتاريخ 23/2/1985 مكتب فنى 30 صفحة رقم 643 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متى صدر قرار السيد المستشار رئيس التفتيش الفنى بإحالة الأوراق إلى إدارة الدعوى التأديبية تتم إحالة العضو إلى المحاكمة التأديبية على نحو ما ورد بتقرير الاتهام - حفظ أحد المخالفات فى تاريخ لاحق على الإحالة للمحاكمة التأديبية - غير جائز قانوناً - أساس ذلك : متى أصبح الأمر فى حوزة المحكمة يكون لها سلطة تقدير الاتهامات المنسوبة للعضو فلا تملك سلطة التحقيق أن تعدل من الاتهامات المنسوبة له .
( الطعن رقم 1517 لسنة 30 ق بتاريخ 23/2/1985 مكتب فنى 30 صفحة رقم 643 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حدد المشرع العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية من درجة مدير عام و مديرا إدارة قانونية و هى 1- الإنذار 2- اللوم 3- العزل - حرص المشرع على أن يجعل لرئيس مجلس الإدارة فى سبيل تحقيق الانضباط اللازم توافره لسير العمل القانونى أن يقوم بالتنبيه كتابة على مديرى و أعضاء الإدارات القانونية - لا يعتبر التنبيه عقوبة تأديبية فهو مجرد إجراء قانونى قصد به حث أعضاء الإدارة القانونية على الالتزام بأداء واجبهم الوظيفى دون تهاون - أساس ذلك : رغبة المشرع فى التوفيق بين استقلال الإدارة القانونية و مسئولية رئيس مجلس الإدارة عن حسن سير و حماية أموال الوحدة و تحقيق سيادة القانون - ينبغى على السلطات التأديبية مراعاة الجزاءات التى حددها المشرع عملاً بمبدأ شرعية العقوبة المنصوص عليه فى الدستور و الذى ينطبق كذلك على المجال التأديبى .
( الطعن رقم 3101 لسنة 31 ق بتاريخ 22/1/1988مكتب فنى 34 صفحة رقم 32 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشرع قد حدد على سبيل الحصر فى المادة 22 من هذا القانون الجزاءات التى يجوز توقيعها على مديرى وأعضاء الإدارة القانونية و هذه العقوبات تندرج من الإنذار إلى العزل من الوظيفة ، و قد جاء فى تحديده لهذه العقوبات قاطع الدلالة بما لا يدع مجالاً للاجتهاد فى تكييف أى قرار أياً ما كان الأثر القانونى الذى يترتب عليه من قبيل العقوبة التأديبية من عدمه . و قد استقر قضاء هذه المحكمة على عدم جواز اعتبار أى قرار أياً كان الأثر الذى يترتب عليه من قبيل الجزاءات إلى عدم اعتبار النقل سواء المكانى أو النوعى و كذلك الندب أو أى قرار آخر أياً ما كانت الظروف التى لابست اتخاذه من قبيل الجزاء التأديبى و رفضت الأخذ بفكرة الجزاء المقنع و أقامت قضاءها على أصل مؤداه أن العقوبات التأديبية إن هى إلا تلك التى حددها المشرع حصراً . و على هذا الوجه ، و إذ كان التنبيه لم يرد ضمن العقوبات التى حددها القانون رقم 47 لسنة 1973 على سبيل الحصر فى المادة 22 منه ، لذلك فإنه لا يجوز اعتباره من قبيل العقوبة التأديبية . هذا و إذا كانت المادة 23 من القانون سالف الذكر قد أجازت لرئيس مجلس الإدارة التنبيه على مديرى و أعضاء الإدارات القانونية ، و أجازت لمدير الإدارة القانونية التنبيه على أعضائها بمراعاة حسن أداء واجباتهم ، و أجازت كذلك لمن وجه إليه التنبيه التظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، فإن هذا ليس من شأنه اعتبار التنبيه من قبيل الجزاءات التأديبية إذ لو شاء المشرع اعتباره كذلك لنص على ذلك صراحة فى تعداده للعقوبات التأديبية و اتخاذ مثل هذا القرار ممن له سلطة اتخاذه و توجيهه إلى الإدارة القانونية فى مجموعها حيث يملك رئيس مجلس الإدارة ذلك أن توجيهه إلى فرد بذاته ، لا يعدو أن يكون من قبيل إبداء الملاحظات من جانب مصدره بما له من سلطة الإشراف و المتابعة دون سبق إجراء التحقيق قبل اتخاذه ، و لو قصد المشرع إلى اعتبار التنبيه عقوبة لما أجاز لمن لا يملك أصلاً توقيع أى جزاء و هو مدير الإدارة القانونية سلطة توقيعه .
( الطعن رقم 3559 لسنة 31 ق بتاريخ 9/12/1986 مكتب فنى 32 صفحة رقم 397 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن المشرع قد حظر توقيع أى جزاء على مدير عام الإدارة و مدير الإدارة القانونية إلا بحكم تأديبى ، كما حظر توقيع أى عقوبة خلاف الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء الآخرين إلا بحكم تأديبى - و فى هذه الحالة لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد الأعضاء إلا بناء على طلب الوزير المختص و بناء على تحقيق تتولاه إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل . أما توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء من غير المدير العام و مدير الإدارة القانونية فلم يشترط القانون على الجهة الإدارية عند إنزال هاتين العقوبتين أن يكون ذلك بناء على تحقيق يقوم به التفتيش الفنى بوزارة العدل - و من ثم فإنه يكفى فى هذا الشأن - الأخذ بالأصول العامة فى التحقيق والتأديب حيث لم تصدر بعد اللائحة الخاصة بالتحقيق و التأديب لمديرى الإدارات القانونية و أعضائها .
( الطعن رقم 642 لسنة 30 ق بتاريخ 13/12/1986 مكتب فنى 32 صفحة رقم 407 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا