محامو الادارات القانونية
اهلا بك زائرنا الكريم
نرجو التفضل بتشريفنا بلانضمام الى محامو الادارات القانونية
محامو الادارات القانونية
اهلا بك زائرنا الكريم
نرجو التفضل بتشريفنا بلانضمام الى محامو الادارات القانونية
محامو الادارات القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

محامو الادارات القانونية

كل ما يخص السادة محامو الادارات القانونية الذين يفتقدون رعاية نقابة المحامين لهم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اشرف سعد الدين




ذكر عدد المساهمات : 12
تاريخ التسجيل : 02/06/2010
العمل/الترفيه : محام

كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين Empty
مُساهمةموضوع: كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين   كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 04, 2010 1:47 am

حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بمجلس الدولة الموضوع الراهن حيث انتهت إلى أن :

( المشرع قرر منح العاملين الخاضعين لاحكام قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 علاوات خاصة بنسب معينة من اجورهم الاساسية بمقتضى القوانين ابتداء من القانون رقم 101 لسنة 1987 و ما تلاه من قوانين، و تحسب هذه العلاوات بنسب مئوية من الاجر الاساسي للعامل دون ان تعتبر جزء منه و تظل منفصلة عنه و غير مندمجة فيه ، إلا ان المشرع في القانون رقم 29 لسنة 1992 قرر ضم هذه العلاوات الي الاجر الاساسي للعامل تباعا في سنوات متتالية اعتبارا من 1/7/1992 بحيث تضم في ذلك التاريخ العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987، و في 1/7/1993 تضم العلاوة المقررة بالقانون الذي يليه و هكذا تباعا، و المقصود بالاجر الاساسي للعامل الذي تحسب هذه العلاوات بنسبة منه هو بداية الاجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الاجور مضافا اليه جميع العلاوات الاضافية الاجتماعية و الدورية و التشجيعية التي استحقت للعامل و العلاوات الخاصة التي حل ميعاد ضمها الى اجره الاساسي طبقا لاحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 و القاوانين التالية له و لو تجاوز بذلك نهاية ربط الوظيفة، و ان كان المشرع قد قرر ضم العلاوات الخاصة الى الاجر الاساسي للعامل إلا انه لم يتطرق الى تعديل بداية و نهاية مربوط الدرجات كما هي وارد بالجداول القائمة حتي يمكن ان تنسب اليها العلاوة الخاصة المزمع منحها لمن يعين مستقبلا باعتبار انها تحدد بنسبة معينة من هذه البداية ، و لا يغير من ذلك ان العامل الذي يعين حديثا يمنح اجرا اساسيا يجاوز بداية الربط المحدد بالجداول الخاصة بنظم التوظف اذان الامر ينصرف فقط الي امكانبة استحقاق العامل لهذه الزيادة رغم تجاوزها لبداية اجر التعيين كما هو وارد بجداول المرتبات ، و على ذلك فان ضم العلاوات الخاصة الى الاجر الاساسي للعامل ليس من شأنه تعديل بداية ربط الدرجات او نهائيتها كما وردت بجداول نظم التوظف، لان نطاق العلاوات الخاصة بالنسبة لمعين بعد تاريخ العمل بالقانون المقرر للعلاوة الخاصة يتحدد بتاريخ التعيين، و على ذلك فالمعين بعد تاريخ العمل بهذا القانون تحسب العلاوات الخاصة السابقة على تاريخ التعيين بالنسبة له على اساس بداية ربط الدرج المعين عليها في تاريخ الاستحقاق بدون ضم العلاوات المقررة بالقوانين السابقة او اعادة تدرجها عن الفترة السابقة علي تاريخ التعيين الفعلي لكونه لم يكن موجودا بالخدمة وقت صدور هذه القوانين ، اما اذا استحق علاوات خاصة فيما بعد فتدخل العلاوات الخاصة التي حل ميعاد ضمها ضمن الراتب الاساسي المحسوبة عليه نسبة العلاوة الخاصة).

"يراجع مشكورا: فتوى الجمعية رقم 467 بتاريخ 7/6/2004 ملف رقم 86/4/1479 – مبادىء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع خلال الفترة من اكتوبر 2003 الى سبتمبر 2004 ص 481 ".

المرسل / أشرف سعد الدين المحامي – تليفون 0126128907


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كيفية احتساب العلاوات الخاصة للعاملين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
محامو الادارات القانونية :: القسم العملى لمحامو الادارات القانونية :: الفتوى و الرأى-
انتقل الى: